كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
(أفضل) لأنه أزكى وأطيب وأطهر، كما رواه أحمد وأبو داود -رضي اللَّه عنه- حديث أبي رافع (¬1).
(وكُره نوم جنب بلا وضوء) لمخالفته للسنة.
تذنيب: قد تقرر أن الوضوء يسنُّ بالمد، والغسل بالصاع، وحررت الصاع بأنه أربعة أمداد. فتحتاج إلى تحرير المد وهو بالمثاقيل: مائة وعشرون مثقالًا، وبالأرطال: رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي بالدراهم: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، إذا عرفت ذلك عرفت مقدار (¬2) بقية الأرطال.
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 391)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (1/ 149)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عن كل واحدة غسلًا (1/ 194) قال أبو داود عقب الحديث: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 149 - 150): طعن فيه أبو داود. اهـ قال السهارنفوري في "بذل المجهود" (2/ 184): وليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. اهـ
وحديث أنس، هو قوله: طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على نسائه ذات يومٍ في غسل واحد. أخرجاه في الصحيحين.
(¬2) في الأصل: (مقداره).