كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
ولوليٍّ بيع مال موليه نساء، وله قرضه ولو بلا رهن لمصلحة، وله شراء أضحية لمحجور عليه موسر، نصًّا (¬1). وله مداواته لمصلحة، ولو بأجرة، نصًّا (¬2). وله ترك صبي بمكتب لتعلم خط ونحوه بأجرة، لأنه من مصالحه، وله شراء لعب غير مصورة لصغيرة تحت حِجْرِهِ من مالها، نصًّا (¬3)، للتمرن، وله -أيضًا- تجهيزها إذا زوجها، أو كانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفرش على عادتهن في ذلك البلد، وله خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق به، وله بيع عقاره لمصلحة، نصًّا (¬4)، ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.
ولولي صغير وسفيه ومجنون، غير حاكيم وأمينه؛ الأكل لحاجة من مال موليه، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬5)، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف" (¬6). رواه أبو بكر. ولا يأكل الحاكم ولا أمينه شيئًا، لاستغنائهما بما لهما في بيت المال، فيأكل من يباح له الأقل من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر؛ لأنه عوض عن عمله، ولظاهر الآية، ومع عدم الحاجة يأكل من
¬__________
(¬1) "المقنع" مع "الشرح الكبير" مع "الإنصاف" (13/ 383).
(¬2) "الإنصاف" (13/ 385) و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 293).
(¬3) "الإنصاف" (13/ 385).
(¬4) "الإنصاف" (13/ 387).
(¬5) سورة النساء، الآية: 6.
(¬6) أبو بكر، نسبه إليه هكذا في "معونة أولي النهى" (4/ 835) وهو غلام الخلال، وقد أخرجه أبو داود، في الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال عن مال اليتيم (3/ 292)، والنسائي، في الوصايا، باب ما للوصي (6/ 256) وابن ماجه، في الوصايا، باب في قوله: ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف (2/ 907)، قال الألباني: هذا إسناد حسن. اهـ "رواء الغليل" (5/ 277).