كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

لم يكن الغراس من رب الأرض، فسدت على المذهب (¬1)، وربُّ الأرض بالخيار بين تكليف رب الغراس أخذه، ويضمن له نقصه، وبين تملكه بقيمته، إلا أن يختار ربه أخذه، وإن اتفقا على إبقائه بأجرة، جاز.
وإن دفع أرضًا وشجرًا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض والشجر لم يصح، كما لو جعل له في المساقاة جزءًا من الشجر (فإن فسخ مالك) المساقاة، أو مات (قبل ظهور ثمرة) وبعد عمل (فلعامل أجرته) لاقتضاء
¬__________
= "الاختيارات" (ص 219).
(¬1) هذه المسألة مخرَّجة على اشتراط كون البذر من رب الأرض في المزارعة. والمشهور عن أحمد -رحمه اللَّه-كما في قال الخرقي: أنه يشترط كون البذر من رب الأرض، وعلى هذا عامة الأصحاب، حتى أن القاضي وكثيرًا من أصحابه لم يذكروا خلافًا، لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من أحدهما، كالمساقاة والمضاربة.
ونقل عنه مهنا ما يدل على جواز كون البذر من العامل. واختارها أبو محمد. اهـ من "شرح الزركشي" (4/ 213).
وعبارة ابن قدامة -رحمه اللَّه- في "المغني" (7/ 563): وهو الصحيح إن شاء اللَّه. وينظر: "الشرح الكبير" (14/ 240) واستدل بذلك: بقول ابن عمر: دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شطر ثمرها. وفي لفظ: على أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. أخرجهما البخاري (3/ 68) فجعل عملها من أموالهم، وزرعها عليهمء ولم يذكر شيئًا آخر. وظاهره أن البذر على المسلمين، ولو كان شرطًا لما أخذ بذكره، ولو فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لنقل، ولم يجز الإخلال بنقله. ولأن عمر -رضي اللَّه عنه- فعل الأمرين جميعًا. . . إلخ. اهـ
وقال شيخ الإسلام: ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه.
ولو كان من إنسان الأرض، ومن ثانٍ العمل، ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر، صح، وهو رواية عن أحمد. اهـ "الاختيارات" (ص 219). وقال في "الإنصاف" (14/ 241): وهو أقوى دليلًا. وفي متن الزاد: وعليه عمل الناس. قال الشيخ البليهي في "السلسبيل" (2/ 540): وعليه العمل أيضًا في البلاد النجدية في هذا الزمن وقبله. اهـ

الصفحة 804