كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
(وفروضه) أي التيمم أربعة في الجملة.
أحدها: (مسح وجهه) ومنه (¬1) اللحية، لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (¬2) سوى ما تحت شعر ولو كان خفيفًا، وسوى داخل فمٍ وأنفٍ. ويكره إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره.
(و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} (¬3) وإذا عُلِّق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج. ولحديث عمار قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة فأجنبت فلما أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له. فقال: "إنما يكفيك أن تقوك بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه (¬4).
الثالث والرابع (وفي) حدث (أصغر ترتيب وموالاة أيضًا. .) لا في حدث أكبر، أو نجاسة على بدن، فلا يجب ترتيب وموالاة؛ لأن التيمم مبني
¬__________
= كالصيام في الظهار، ولأنه سبب للصلاة مختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة.
ووجه الرواية الأخرى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبًا منه، فاشبه ما لو طلب فلم يجد. ولأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا. . .} يقتضي عدم الوجدان مطلقًا عن قيد الطلب فيعمل بإطلاقه. ينظر: "المغني" (1/ 313)، و"الشرح الكبير" (2/ 197). تنبيه: اشتراط طلب الماء إنما هو للمسافر في الفلوات. أما من كان في العمران أو في قربها وجب عليه مطلقًا. هذا هو الظاهر من كلام الأصحاب.
(¬1) في الأصل: (ومنها) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 92).
(¬2) سورة النساء، الآية: 43.
(¬3) سورة النساء، الآية: 43.
(¬4) أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم ضربة، وباب التيمم للوجه والكفين (1/ 87 - 90)، ومسلم في كتاب الحيض (1/ 280).