كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

فصل في العارية
بتخفيف الياء، وتشديدها، من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيار، لتردده في بطالته، وأعاره وعاره لغتان كأطاعه وطاعه، أو من العري، وهو: التجرد لتجردها من العوض، أو من التعاور، وهو: التناوب، لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع بها (¬1).
(والعارية سنة) لأنها من البر والمعروف، ولا تجب لحديث: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" (¬2) رواه ابن المنذر، ولحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬3) ونحوه، فيرد ما خالفه إليه جمعًا بين الأخبار.
وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها: كأعرتك هذه الدابة، أو أركبها إلى كذا أو استرح عليها، ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده، وإذا ركب الدابة، أو استقر الكساء عليه، كان قبولًا (وكلُّ ما ينتفع به) من الأعيان (مع بقاء عينه) كرقيق ودواب ودور ولباس وأوان (نفعًا مباحًا تصح إعارته) بخلاف ما لا ينتفع به، إلا مع تلف عينه، كأطعمة، وأشربة، وبخلاف غير مباح النفع، لأن الإعارة لا تبيح إلا ما
¬__________
(¬1) ينظر: "المطلع" (ص 272) و"التوقيف" (ص 496).
(¬2) وأخرجه -أيضًا- الترمذي، في الزكاة، باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (3/ 4، 5)، وابن ماجه، في الزكاة، باب ما أدى زكاته ليس بكنز (1/ 570) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه ذكر الزكاة. فقال رجل: يا رسول اللَّه هل عليَّ غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع. اهـ
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 170): إسناده ضعيف.
(¬3) أخرجه ابن ماجه (1/ 570) عن فاطمة بنت قيس. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 169): وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها، وهو ضعيف. اهـ

الصفحة 832