كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
واسع، نصًّا (¬1)، لما ذكره في "الإقناع" (¬2) (ضمن ما أتلفته مطلقًا) لتعديه، لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها، أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر، ونصب السكين فيه، وكذا لو ترك في الطريق طينًا، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرًا، أو كيس دراهم، أو أسند خشبة إلى حائط، ضمن ما تلف بسبب ذلك، لتعديه، ويضمن ما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته، لتسببه فيه.
ومن اقتنى كلبًا عقورًا، ولو لصيد وماشية، أو اقتنى كلبًا لا يُقتنى، أو أسود بهيمًا، أو أسدًا، أو غزالًا، أو ذئبًا، أو هرًّا تأكل الطيور، وتقلب القدور عادة، مع علمه، قال المنقح (¬3): وعلى قياس ذلك الكبش المعلم للنطاح. انتهى. فعقر شيء من ذلك آدميًّا، أو دابة، أو خرق ثوب من دخل منزل المقتني بإذنه، إن لم ينبهه عن الكلب، وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله، أو نفحت دابة بمكان ضيق من ضربها، فتلف بذلك شيء، ضمنه لتسببه فيه، فإن عقر، أو خرق من أدخل منزل ربه بلا إذنه، فلا ضمان.
ويجوز قتل هر يأكل اللحم ونحوه، إن لم يندفع بدونه، كصائل، ومن أجج نارًا بملكه، أو سقاه، فتعدى ذلك إلى ملك غيره، فأتلفه لا بطيران ريح، ضمنه، إن أفرط أو فرط.
ولا يضمن رب غير ضارية (¬4)، وغير جوارح، ما أتلفته، إن لم تكن يده عليها، لحديث: "العجماء جرحها جبار" (¬5). متفق عليه. يعني:
¬__________
(¬1) "التنقيح المشبع" (ص 173).
(¬2) "الإقناع" (2/ 593، 594).
(¬3) "التنقيح المشبع" (ص 173).
(¬4) أي غير معروفة بالصَّوْل. "شرح المنتهى" (2/ 429).
(¬5) البخاري، في الزكاة، باب في الركاز الخمس (2/ 137) وفي الديات، باب المعدن جبار (8/ 46) ومسلم، في الحدود (3/ 1334) عن أبي هريرة.