كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
فصل في الشفعة
بإسكان الفاء، من الشفع، وهو: الزوج، لأن نصيب الشفيع كان منفردًا في ملكه، وبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به (¬1). وهي شرعًا: استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان المنتقل إليه مثله مسلمًا أو كافرًا (¬2).
والشفعة ثبتت بالسنة، واتفاق كافة العلماء (¬3)، لحديث جابر: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة (¬4). متفق عليه. ولا تسقط باحتيال على إسقاطها، لأنها إنما شرعت لدفع الضرر، كأن يظهر المتعاقدان في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطآن في الباطن على خلافه، كإظهار التواهب، أو زيادة الثمن، ونحوه.
(وتثبت الشفعة) للشريك في الشِّقص (¬5) المبيع (فورًا) أي ساعة يعلم بالبيع، إن لم يكن عذر، وإلا بطلت، نصًّا (¬6)، لحديث: "الشفعة كحل
¬__________
(¬1) "المطلع" (ص 278) و"طلبة الطلبة" (ص 234).
(¬2) "التنقيح المشبع" (ص 175) "الروض المربع" (5/ 426).
(¬3) "الشرح الكبير" (15/ 357) و"معونة أولي النهى" (5/ 403).
(¬4) البخاري، في البيوع، باب بيع الشريك من شريطه، وباب بيع الأرض والدور والعروض. . . وفي الشفعة (3/ 37، 47) وفي مواضع أخرى. وأخرجه مسلم، في المساقاة، (3/ 1229) بلفظ: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، إن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
(¬5) الشقص: الطائفة من الشيء، والجمع أشقاص. "المصباح المنير" (1/ 435).
(¬6) "معونة أولي النهى" (5/ 418). =