كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

فصل في الوديعة
من وَدَعَ الشيء إذا تركه، لتركها عند المودَع (¬1)، وأجمعوا على جواز الإيداع (¬2)، لقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (¬3)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬4) رواه أبو داود وغيره، ولحاجة الناس إليها.
والوديعة شرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (¬5)، ويعتبر لها أركانُ وكالة، من كون كل منهما جائز التصرف، وتعيين وديع ونحوه، وتبطل بما يبطلها، إلا إذا عزله ولم يعلم، وإن عزل نفسه فهي أمانة بيده، كثوب أطارته الريح إلى داره، يجب رده إلى مالكه.
(ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة) أي أنه ثقة قادر على حفظها، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (¬6)، قال في "المبدع" (¬7): ويكره لغيره إلا برضى ربها، قال في "شرح الإقناع" (¬8):
¬__________
(¬1) "القاموس" (ص 994) و"الزاهر" (ص 380).
(¬2) "الشرح الكبير" (16/ 5).
(¬3) سورة البقرة، الآية: 283.
(¬4) أبو داود، في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3/ 805)، والترمذي، في البيوع، (3/ 555).
قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم في "المستدرك" (2/ 46): صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(¬5) "الإقناع" (3/ 5) و"التنقيح المشبع" (ص 177) و"كشاف القناع" (4/ 166). .
(¬6) أخرجه مسلم، في الذكر، (4/ 2074) من حديث أبي هريرة.
(¬7) المبدع (5/ 233).
(¬8) (4/ 167).

الصفحة 854