كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين (¬1)، وكرغيف، وتمرة، وكل ما لا خطر له، (فيملك) بأخذ ويباح الانتفاع به، نصًّا (¬2)، لحديث جابر: رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل، ينتفع به (¬3). رواه أبو داود (بلا تعريف) لأنه من قبيل المباحات، ولا يلزمه بدله إن وجد ربه، لملك ملتقطه له بأخذه، وظاهره: إن بقي بعينه، لزمه رده لربه كما ذكره في "الإقناع" (¬4).
وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا متفرقة من فضة، ملكها بأخذها، ولا يلزمه تعريفها، ولا بَدلها إن وجد ربها، ولو كثرت بضمها، لأن وجودها متفرقة، يدل على تعدد أربابها.
ومن ترك دابة بمهلكة، أو فلاة، لانقطاعها، أو عجزه عن علفها، ملكها آخذها، لحديث الشعبي مرفوعًا: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، فأخذها، فأحياها، فهي له". قال عبد اللَّه (¬5) بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت -يعني للشعبي- من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6) رواه أبو داود والدارقطني. وكذا ما يلقى من
¬__________
(¬1) "المصباح المنير" (1/ 425).
(¬2) "الإنصاف" (16/ 191).
(¬3) أبو داود، في اللقطة، (2/ 339)، قال البيهقي (6/ 195): في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف. اهـ
(¬4) الإقناع (3/ 41).
(¬5) كذا في الأصل و"شرح المنتهى" (2/ 472) وصواب اسمه: عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، البصري. ذكره ابن حباب في "الثقات" (7/ 144). ينظر: "تهذيب الكمال" (19/ 28، 29).
(¬6) أبو داود، في البيوع، باب فيمن أحيى حسيرًا (3/ 794)، وعنه الدارقطني، في البيوع (3/ 68). قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه، وهو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منقطع. اهـ
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: قلت: قد قدمنا في باب فضل الحدث أن مثل هذا ليس =

الصفحة 870