كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
ذلك (ويجب) على ملتقط (حفظها) جميعها (و) يجب عليه (تعريفها) أي اللقطة، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر به زيد بن خالد، وأبي بن كعب (¬1). ولأن حفظها لربها إنما يفيد بإيصالها إليه، وطريقة التعريف فورًا، لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها (في مجامع الناس) كالأسواق، وأبواب المساجد، وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها، ويكثر منه في موضع وجدانها، وإن كان في صحراء عرفها في أقرب البلاد إليها نهارًا، لأنه مجمع الناس، وملتقاهم أول كل يوم، قبل اشتغال الناس بمعاشهم، أسبوعًا، لأن الطلب فيه أكثر، ثم يعرفها كعادة الناس في ذلك، وقيل: يعرفها في كل يوم أسبوعًا، ثم في كل أسبوع مرة شهرًا، ثم في كل شهر مرة في (غير المساجد) وأما فيها فيكره، حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها اللَّه إليك. فإن المساجد لم تبن لهذا" (¬2). واختار جماعة (حولًا كاملًا) من التقاطه، روي عن عمر، وعلي، وابن عباس (¬3)، لحديث زيد بن خالد: فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بعام
¬__________
(¬1) حديث زيد بن خالد تقدم تخريجه ص 869.
وأما حديث أبي بن كعب: فأخرجه البخاري، في اللتهطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، وباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع. . . (3/ 92، 95). ومسلم، في اللقطة (3/ 1350) قال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيت بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "عرفها حولًا"، قال فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها. فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. لفظ مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم، في المساجد (1/ 397).
(¬3) أثر عمر أخرجه عبد الرزاق، كتاب اللقطة (10/ 133) وابن أبي شيبة، في البيوع والأقضية (6/ 452، 453) وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 451 - 452). وأثر ابن عباس أخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 449).