كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
(واللقيط) (¬1) فعيل بمعنى مفعول، كجريح وطريح (¬2). وشرعًا (¬3): (طفل لا يُعرَفُ نسبُه، ولا رقه، نبذ) بالبناء للمفعول -أي طرح- في شارع، أو غيره (أو ضل) الطريق ما بين ولادته (إلى) سن (التمييز) فقط على الصحيح، قاله في "الإنصاف" (¬4)، (والتقاطه فرض كفاية) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬5)، ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبًا، كإطعامه إذا اضطر.
فإن تركه جميع من رآه أثموا، فإن كان معه شيء أنفق عليه منه، لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله (وإن لم يكن معه شيء) أنفق عليه من بيت المال، لما روى سعيد، عن سُنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطًا فأتيت به عمر، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم.: فاذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬6)، وفي لفظ: وعلينا رضاعه (¬7) (و) إن (تعذر) ت النفقة عليه من (بيت المال) لكون البلد ليس به بيت مال، أو به ولا مال به، ونحوه، اقترض عليه حاكم، ووفى من بيت المال إن حصل به شيء، فإن تعذر الاقتراض عليه، أو الأخذ منه (أنفق عليه عالم به بلا رجوع) بما أنفق، لوجوبه عليه، فالنفقة على من علم به فرض كفاية.
¬__________
(¬1) هذا بداية الحديث عن أحكام اللقيط. وعلماء المذهب يجعلون له بابًا مستقلًا. ينظر: "المغني" (8/ 350)، "معونة أولي النهى" (5/ 681).
(¬2) "الدر النقي" (3/ 562).
(¬3) "الإقناع" (3/ 53) و"معونة أولي النهى" (5/ 681).
(¬4) "الإنصاف مع الشرح الكبير" (16/ 280).
(¬5) سورة المائدة، الآية: 2.
(¬6) أخرجه مالك، في الموطأ، الأقضية، باب القضاء في المنبود (2/ 201). وأخرجه البخاري، معلقًا، في الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه (3/ 158).
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة، في البيوع والأقضية (6/ 528).