كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

صحيح. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا مقدرة إلا وقف (¬1).
وهو شرعًا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى اللَّه تعالى، قال في "شرح المنتهى" "كالإقناع" (¬2): وهذا الحد لصاحب "المطلع" (¬3)، وتبعه المنقح عليه (¬4)، وتابعهما المصنف (¬5)، واستظهر في "شرحه" (¬6) أن قوله: تقربًا إلى اللَّه تعالى إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددًا أو على ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دَيْنِهِ، أو رياء ونحوه، وهو وقف لازم لا ثواب فيه، لأنه لم يبتغ به وجه اللَّه تعالى. انتهى.
(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و) يصح الوقف أيضًا بـ (فعل) مع (دال عليه) أي الوقف (عرفًا) كالقول، لاشتراكهما في الدلالة عليه، وذلك (كمن بنى أرضه مسجدًا) أي على هيئة مسجد (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذنَ للناس أن يصلوا فيه) أي المسجد إذنًا عامًّا، لأن الإذن
¬__________
= ما جاء في الصدقة عن الميت (3/ 300) حديث 2880، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصدقة (6/ 251) وأحمد (2/ 372) عن أبي هريرة.
(¬1) لم أجد من خرجه بهذا السياق: هو في المغني (2/ 597، 598).
(¬2) "شرح المنتهى" (2/ 490) و"كشاف القناع" (4/ 241) و"الإقناع" (3/ 63).
(¬3) (ص 285).
(¬4) "التنقيح المشبع" (ص 185).
(¬5) أي مصنف: منتهى الإرادات. وهو الفتوحي. ينظر: "منتهى الإرادات" (3/ 330 مع حاشية النجدي).
(¬6) "معونة أولي النهى" (9/ 738).

الصفحة 881