كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

ومن وقف على ثغر (¬1) فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، وما فضل عن حاجة الموقوف عليه يجوز صرفه في مثله وإلى فقير نصًّا (¬2).
ويحرم حفر بئر وغرس شجر بمسجد، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه، قال الحارثي (¬3): والأقرب حله لغيرهم من المساكين.
¬__________
= والوجه الثاني: لابد من تجديد الوقفية. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال ابن حارثي: واحتج بأن الشراء لا يصلح سببًا لإفادة الوقف، فلابد للوقف من سبب يفيده. اهـ
ينظر: "شرح الزركشي" (4/ 289) و"قواعد ابن رجب" (1/ 285) و"الإنصاف" (16/ 534).
(¬1) الثغر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو. "التوقيف" (ص 220).
(¬2) "الإنصاف" (16/ 537).
(¬3) هو: مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي. فقيه محدث حافظ، له شرح على "المقنع" من العارية إلى آخر الوصايا. وشرح على بعض سنن أبي داود. ولد سنة 652 هـ وتوفي يوم الأربعاء 14/ 12/ 711 هـ بالقاهرة. والحارثي نسبه إلى الحارثية قرية من قرى بغداد غربيها. ينظر: "المنهج الأحمد" (4/ 386) و"معجم الشيوخ" للذهبي (2/ 339).

الصفحة 894