كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

ويكره رد هبة وإن قلَّت؛ لحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تردوا الهدية" (¬1)، ويكافئ المهدى له أو يدعو له، وحكى أحمد في رواية مثنى (¬2) عن وهب (¬3) قال: ترك المكافأة من التطفيف (¬4). وقاله مقاتل (¬5).
وإن شرط فيها عوض معلوم صح وصارت بيعًا بلفظ الهبة، وإن شرط ثواب (¬6) مجهول لم تصح كالبيع بثمن مجهول، وحكمها كالبيع الفاسد فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن اختلفا في شرط عوض في الهبة فقول منكر بيمينه، وفي وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه. ولا بينة، يحلف كل منهما على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع؛ لعدم ثبوت أحدهما.
(وتصح هبة مصحف) وإن لم يصح بيعه (و) تصح هبة (كلّ ما يصح بيعه) من الأعيان؛ لأنها تمليك في الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد، ولا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه
¬__________
= قاله في "غوامض الصحاح" (ص 133).
(¬1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 404)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 146): رواه أحمد وأبو يعلى (9/ 284) ورجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) مثنى بن جامع أبو الحسن الأنباري: نقل عن الإمام أحمد مسائل. ثقة صالح ديِّن. ينظر: "تاريخ بغداد" (13/ 173) و"المنهج الأحمد" (2/ 158).
(¬3) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد اللَّه. عَلَمٌ مشهور ثقة. توفي سنة 110 هـ. ينظر: "تهذيب الكمال" (31/ 140).
(¬4) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (16/ 165) عن عبد الرزاق عن أبيه عن بكار بن عبد اللَّه. . . به.
وذكره ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 337) عن المثنى عن أحمد. . به.
والتطفيف هو: التقليل. ومنه قيل: طفَّف الميزان والمكيال تطفيفًا، ولا يستعمل إلا في الإيجاب، فلا يقال: ما طفَّفتُ. اهـ من "التوقيف" (ص 182).
(¬5) هو ابن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني أبو الحسن البلخي. صاحب التفسير. توفي سنة 150 هـ ينظر: "تهذيب الكمال" (28/ 434) ولم أقف على قوله هذا.
(¬6) هبة ثوابٍ. "شرح منتهى الإرادات" (2/ 519).

الصفحة 896