كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

أولادكم" (¬1) ولأحمد وأبي داود والنسائي: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم" (¬2).
فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص بعضهم جورًا والجور حرام، وقيس على الأولاد باقي الأقارب، بخلاف الزوج والزوجة والموالي إلا في النفقة، فتجب الكفاية دون التعديل نصًّا (¬3)، لأنها لدفع الحاجة، وله التخصيص لبعض ورثته بإذن الباقي منهم (¬4)، لانفتاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع، (فإن فضَّل) بعضهم بلا إذن الباقي (سوّى) بينهم (برجوع) إن أمكن، [أو أعطى الباقي حتى يُسَوَّوْا بمن خصه أو فضله نصًّا، ] (¬5) ولو في مرض موته لأنه تدارك للواجب، (وإن مات) معط (قبله) أي: التعديل وليست في مرض موته (ثبت تفضيله) لآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصًّا (¬6) لخبر الصديق (¬7) وكما لو كان أجنبيًّا أو انفرد.
¬__________
= ورواه البخاري أيضًا في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (3/ 151) بلفظ: "لا تشهدني على جور" دون قوله: "إن لبنيك عليك من الحق".
(¬1) صحيح مسلم في الهبات (3/ 1243) حديث 13، وأخرجه البخاري في الهبة باب الإشهاد في الهبة (3/ 134) بلفظ: "فاتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم".
(¬2) أحمد (4/ 278، 275) وأبو داود البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (3/ 815)، والنسائي في النحل (6/ 262).
(¬3) "شرح المنتهى" (2/ 524).
(¬4) أي من الأقارب. "شرح المنتهى" (2/ 524).
(¬5) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، والمثبت من "شرح منتهى إلإرادات" (2/ 524).
(¬6) "شرح المنتهى" (2/ 524).
(¬7) أخرج مالك في الموطأ الأقضية باب ما لا يجوز من النحل (2/ 752) عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، قال: واللَّه، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب اللَّه، =

الصفحة 900