كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

من وطئها. ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه نصًّا (¬1).
(ولا بعد خمسين سنة) لقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض (¬2). وعنها -أيضًا-: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين (¬3). (ولا قبل تمام تسع سنين) تحديدًا؛ لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن، ولأنه خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته.
وروي عن عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (¬4). وروي مرفوعًا عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬5). والمراد حكمها حكم المرأة،
¬__________
(¬1) "الفروع" (1/ 179)، و"الإنصاف" (2/ 390)، و"كشاف القناع" (1/ 202، 203).
(¬2) ذكره الإمام أحمد عنها في رواية حنبل. كما نصَّ على ذلك الزركشي في "شرح الخرقي" (1/ 453).
قال الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 200): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. اهـ
(¬3) ذكره الزركشي في "الشرح" (1/ 453) بلفظ: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة، ومن لا تحبل لا تحيض وقال: رواه الدارقطني. اهـ
وقال أبو يعلى في "التمام" (1/ 133) رواه الشالنجي بإسناده عن عائشة. وما ذكره المؤلف هو المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: غايته إلى ستين سنة. اختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى. وعن أحمد: إن كانت من العرب فغايته إلى ستين، وإن كانت من المعجم النبط فغايته إلى خمسين. واختار شيخ الإسلام أنه لا تحديد لمنتهى الحيض؛ لأن أحكام الحيض علَّقها اللَّه ورسوله على وجوده، ولم يحدد اللَّه ورسوله لذلك سنًّا معينًا. ينظر: "التمام" (1/ 133) و"الإنصاف" (2/ 386)، و"الفتاوى" (19/ 240).
(¬4) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (3/ 409) معلقًا.
(¬5) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 273) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة" وضعف إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 199).

الصفحة 94