كتاب حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك

ميراث الجدة حتى استظهر بمحمد بن مسلمة (1) ، وكرد عمر لخبر أبي موسى في الاستئذان حتى ظاهَرَهُ أبو سعيد الخدري (2) ، وكرده لخبر فاطمة بنت قيس في السكنى (3) ، وكرد علي لخبر أبي سنان الأشجعي في قصة بَرْوَع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بعد أن توفي زوجها - ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها- أن لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة (4) .
وقد رد العلماء تمسكهم بهذه الشبهة بأن هناك فرقا بين التثبت والاستظهار، وبين رفض الاحتجاج، فهؤلاء الصحابة إنما أرادوا بفعلهم التثبت في قبول خبر الواحد في تلك الوقائع لأسباب اقتضت ذلك، بدليل أنهم في وقائع أخرى اعتمدوا على خبر الواحد (5) .
ولا عيب في الاستظهار على الخبر بخبر ثان وثالث ورابع وخامس وسادس "لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع" (6) .
__________
(1) انظر: سنن أبي داود كتاب الفرائض باب في الجدة، وسنن الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة.
(2) انظر: صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا، وصحيح مسلم كتاب الأدب باب الاستئذان.
(3) انظر قصتها في: صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.
(4) انظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، وسنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج امرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها.
(5) انظر: تدريب الراوي 1/73 وما بعدها.
(6) الرسالة ص 433.

الصفحة 26