كتاب حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك

أن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين، إنما يوجب العمل به بشروط" (1) .
وإذا صحَّ هذا فإن القول بإفادة خبر الواحد للظن قد راج منذ عهد الأئمة المجتهدين خلافا لما يعتقد من أنه لم يحدث إلا بعدهم على يد المتكلمين.
وقد تفرع عن القول بإفادة خبر الواحد للعلم قولان آخران يقيدان إطلاقه:
أحدهما: أنه يفيد العلم لكن لا بنفسه بل بالقرائن التي حفت به، وهذا القول فرع عن سابقه، ويتفقان في أن خبر الواحد يفيد العلم، لكن على القول الأول يفيد العلم بنفسه من غير قرينة، وعلى هذا القول يفيد العلم بالقرائن لا بنفسه.
وقد رجح هذا القول بعض الأصوليين كالآمدي (2) وابن الحاجب والسبكي في جمع الجوامع (3) وإليه مال الحافظ ابن حجر، قال في "النخبة" وشرحها: "وقد يقع فيها – أي في أخبار الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافاً لمن أبى ذلك" (4) .
ونقل في ((الفتح)) عن الكرماني قوله في حديث ذي اليدين: "لم يخرج عن كونه خبر الآحاد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حَفَّه من القرائن" (5) .
__________
(1) دراسات في السنة ص 92.
(2) قال في الإحكام 2/ 32: "والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن".
(3) انظر: جمع الجوامع بحاشية العطار 2/157 ط دار الكتب العلمية بيروت.
(4) نزهة النظر ص 26.
(5) فتح الباري 27/274.

الصفحة 48