كتاب حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك

الواحد العدل أو العدول المفيد للظن" (1) .
ومنطلق الجمهور في قولهم: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن أنه لا يمكن أن يقطع على غيبه، وأنه بمنزلة شهادة الشاهد الواحد، كما صرح به ابن القصار وقال: "وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أُمِرنا بقبول شهادته، وإن كنا لانقطع على صدقه" (2) ، وقال الحافظ ابن عبد البر: "الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء" (3) .
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن عبارات بعض العلماء يفهم منها أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم. قال ابن الصلاح عن هذا النوع من الخبر: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ" قال: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح ... " (4) .
ويبدو أن مرادهم بالذي تلقته الأمة بالقبول: هو الذي لا خلاف فيه بين جماهير الأمة، بل كلهم يعملون به أو يصدقونه، وقد مثلوا له بخبر
__________
(1) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 356.
(2) مقدمة في الأصول ص 69.
(3) التمهيد 1/8 وقد انتقد ابن حزم تشبيه خبر الواحد بشهادة الواحد، وأورد فروقا بين المقامين انظرها في الإحكام 1/119.
(4) مقدمة ابن الصلاح: (ص14) .

الصفحة 51