كتاب حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك

لكن ما أستطيع أن أجزم به أن المصطلح قديم، وأقل ما يمكن قوله: إنه استعمل في أوائل المائة الثانية، فقد استعمله الإمام الشافعي رحمه الله (ت: 204هـ) في ((الرسالة)) تسع عشرة مرة بعبارة "خبر الواحد" (1) واستعمله مرات في كتابه "اختلاف الحديث" (2) وفي كتابه "جماع العلم" (3) .
كما استعمله الإمام البخاري (ت: 256هـ) في ((صحيحه)) وقد ترجم لأحد أبواب "كتاب الأحكام" (4) بعنوان: ((باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)) .
وهذا يدل على أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أو إلى متواتر ومشهور وآحاد، لم يعده العلماء المتقدمون -فيما اطلعت عليه- بدعة، وإن أوهمت عبارة بعض الباحثين المعاصرين أن هذا التقسيم بدعة؛ فقد كرر الأستاذ القاضي برهون ((أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد من ابتداع الجهمية والمعتزلة والرافضة)) (5) ، "فخالفوا بهذا التقسيم إجماع
__________
(1) انظر الرسالة ص: 369-383-384-386-387-390-401-407-408-410-433-435-453-457-458.
(2) من بداية الجزء السابع من الأم إلى ص 38.
(3) في الجزء السابع من الأم من ص 250.
(4) وقع في نسخة الصغاني كتاب أخبار الآحاد، وعلى ما في هذه النسخة فقد خصص البخاري كتابا لأخبار الآحاد، والكتاب يحتوي على أبواب، وعلى ما في النسخ الأخرى يكون هذا الباب وما بعده من أبواب كتاب الأحكام، أو يكون من جملة أبواب كتاب الاعتصام بعده، وهو مناسب له فيكون تقديمه عليه من فعل بعض المبيضين للكتاب، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 27/268.
(5) خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته ص 92.

الصفحة 6