كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
174 1 - ويرجح القول الذي قد قاله
175 1 - إحداهما ما في الصحيح لمانح
176 1 - يكوى بها يؤم القيامة ظهره
177 1 - خمسون الفأ قدر ذاك اليوم في
لساداتنا في فزقهئم امران
لزكاته من هذه الاعيان
وجبينه وكذلك الجنبان
هذا الحديث وذاك ذو تئيان
1174 -
1175 -
الجوزي في زاد المسير (90/ 8)، والسيوطي في الدر المنثور (280/ 8).
وعزاه إلى عبد بن حميد بلفط: "يكون عليهم كصلاة مكتوبة " ا. ص.
- "رواه": كذا في الاصلين، ب، ح، ط. وفي غيرها: "رووه" يعني
اصحاب القول الاول.
- "بحر العلوم ": يعني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدمت
ترجمته تحت البيت 882.
- و ما قوله فقد رواه الطبري بسنده "عن علي عن أبي صالح عن معاوية
عن علي عن ابن عباس، في قوله: <تغرج الليه والر، ج إلئه. . .) فهذا
يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة" ا. هتفسير
الطبري (71/ 29) وانظر: البغوي (220/ 8). وذكر قوله الطبري بسنده عن
عكرمة عند قوله: <ف يو2 كان مقداره- خمسين الف سنز. .) [المعارج: 4]
قال: من أيامكم هذه. . . انطر: الطبري (91/ 21).
أي ومما يرجح القول الاول وهو أنهما يومان، وهو قول جمهور المفسرين
امران: الاول حديث مانع الزكاة وسياتي، و 1 لثاني: سياق الايتين.
وردت "إحدى" للمذكر - وهو الامر - للضرورة. انطر: ما سبق في الأبيات
181، 228، 276، (ص).
- هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول الله!: "ما من
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح
فبكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكما الله بين عباده في يوم كان مقداره
خمسين الف سنة. . ." الحديث. متفق عليه واللفظ لمسلم - اخرجه
البخاري في كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة برقم (1402)، و خرجه
مسلم في كتاب الزكاة برقم (987).
321