كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
1587 - او ن يكون لديه أض شافغ
1588 - ودذاك نزه نفسه عن والد
1589 - ودذاك نزه نفسه عن زوجة
إلأ بإذن الواحد المئان
وكذاك عن ولد هما نسبان
ودراك عن كفمي يكون مداني
1587 -
1589 -
يشير إلى ما جاء في بعض الآيات التي أشارت إلى نفي الشافع إلا بإذنه كما
قال تعالى: <من ذا الذى يمثتبفع عنده، الا ل! نهح. . .) [البقرة: 255].
- وقوله تعالى: <ه ". ما من سثفيع إلا من بعد دبنحمء> [يونس: 3].
- وقوله: <. . . يومبذ لا لنفع الشقعة إلا من أدن له الزئمن ورند ل! قولا)
[طه: 109].
- وقوله تعالى: <ولا نعفع الشمعة عند! الأ لمن أد% للأ. . .) [سبأ: 23].
- وقوله: < ... لا تفئ شفعنهم شئا إلا من ئعد أن يأدن الله لمن يشآء
وطرض-> [النجم: 26].
فالايات الدالة دلت على نفي الشفيع عن الله إلا بإذنه وإذا رضي عنه، ولذلك
الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة لاهل الايمان والتوحيد الذين لم يشركو 1 بالله شيئا
وتكون بإذنه، وشفاعة منفية عن أهل الشرك الذين أشركوا مع الله كما قال الله
تعالى: <ولا يمثفعو% إلا لمن ارتضى) وهذا غير مرضي عنه.
انظر في الشفاعة وأنواعها: مدارج السالكين (369/ 1)، شرح الطحاوية
(282/ 1)، إغاثة اللهفان (220/ 1)، فتح المجيد (353/ 1 - 362).
يشير الناظم إلى ما جاء في بعض الآيات التي نره فيها نفسه عن الولد
والوالد والزوجة والكفو المداني.
- كما قال تعالى: <فل هو الله حد * [دئه 1 لنسمد * لم يلد
ولم يولذ * ولم يكن لأ! قؤا أحدم *> [لإخلاص] ه
- وكذلك قوله تعالى: <بدج الشئوات وألارضى أقى يكون ل! ولا! رلز تكن ئا
صنحبة وضلق كا شئص وهو دبهل شئء عليم *> [الانعام: 101].
- وكذلك قوله تعالى: <و ف! تفلى جذ نرتا ما ا! ذ صحبة ولا ولدا * >
[الجن: 3].
وانظر: الصواعق المرسلة (481/ 2).
427