كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

حقيقة وأنه يدل على علو الله تعالى على عرشه واستوائه حقيقة قد أثبتها
الجم الغفير من أهل العلم من أئمة السنة منهم:
قال الناظم في بدائع الفوائد (39/ 4): "قال القاضي: صنف المروزي كتابا
في فضيلة النبي!، وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي وهو قول
أبي داود، واحمد بن أصرم ويحمص بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي
جعفر الدمشقي وعياش الدوري واسحاق بن راهويه وعبدالوهاب الوراق
وإبراهيم الاصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن
إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وابي بكر بن صدقة ومحمد بن
بشير بن شريك وأبي *بة وعلي بن سهل وأبي عبدالله بن عبدالنور وأبي
عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي واسماعيل بن إبراهيم
الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري
وعبدالله ابن الامام أحمد والمروزي وبشر الحافي. انتهى (قلت) - الكلام
لابن القيم -: "وهو قول ابن جرير الطبري وامام هؤلاء كلهم مجاهد إمام
التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني. . ." وانظر العلو للذهبي.
وقد ألف أبو القاسم الدشتي كتابا ثبت فيه الحد لله وهذه المسألة (انطر:
ذيل التذكرة). (وعندي نسخة من الطاهرية مصورة).
ذكر الناظم في بدائع الفوالد (39/ 4)، والذهبي في (مختصر العلو ص 183)
أن للمروزي صاحب الامام أحمد كتابا في فضيلة النبي أثبت فيه مسألة
الاجلاس.
- قوله: "ما قيل ذا بالرأي. . ." يشير به إلى أن أثر مجاهد لا يمكن أ ن
يقال بالرأي، والذي لا يقال بالرأي يأخذ حكم المرفوع، فعلى هذا يكون
الحديث مرسلا، ولا يحكم للحديث بأنه مرفوع إلا إذا كان الذي لا مجال
للرأي فيه هو قول الصحابي وعلى هذا علماء الحديث ولم يخالف إلآ ابن
العربي في كتابه "القبس شرج موطأ مالك بن أنس" حيث قرر أن التابعي
إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع. انظر: فتح
المغيث للسخاوي 152/ 1، النكت لابن حجر 530/ 2.
477

الصفحة 477