كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
177 2 - والعزل والإبقاء مرجعه إلى السى
2178 - وكذاك قوال الشيوخ فإنها ا و
2179 - إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا
180 2 - إما بتاويل فإن أعيا فتف
! طان دون رعية السلطان
حيزان دون النصق والقزان
او خالفا فالدفع بالاحسان
! يض ونتر! 3! ا لقول فلان
2178 -
2179 -
2180 -
أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: "والفرقان".
"إن وافقا": يعني الكتاب والسنة. وفي ف: " قوال الشيوخ "، خطأ.
- كذا قي الاصلين. وفي غيرهما: "أو خالفت ".
التفويض في اللغة: فوض إليه الأمر: رده إليه، وجعله الحاكم فيه، لسان
العرب 71/ 0 1 2).
وفي الاصطلاح: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى:
معنى وكيفية، وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان:
الأولى تقول: إن المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف
احد من الانبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا احد من الأمة ما راد الله
بها.
والثالية تقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل عليه، ومع هذا فلا يعلم
تأويلها إلا الله تعالى. فتناقضوا: حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها
وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. - وهم أيضا طائفتان من حيث علم
الرسول! بمعاني النصوص وعدمه:
الأولى تقول: إن الرسول! كان يعلم معاني هذه النصوص لكنه لم يبينها
للناس.
الثانية تقول: إن معاني النصوص لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الرسول ولا
أحد من البشر.
وعند الطائفتين أن النصوص إنما نزلت للتبرك وللأجر بتلاوتها وقراءتها من
غير فهم ولا فقه لمعانيها. يقول شيخ الاسلام في درء التعارض (205/ 1):
"فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة و لسلف من
شر اقوال اهل البدع والالحاد".
556