كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

0 277 - والفعل إعطاء الإرادة حكمها
2771 - فإذا انتفت أوصافه سئحانه
2772 - واشهد علئهم أنهم قالوا ب!
2773 - واشهد علئهئم أنهم براء من
2774 - واشهد عليهم انهم يتأؤلو
2775 - هئم في الحفيقة أهل تأويل الذبد
2776 - واشهد علئهئم اأد تأويلاتهئم
2777 - واشهد علئهم أئهم حملوا النصو
2778 - إلا إذا ما اضطرهئم لمجازها ا د
2779 - فهناك عصمتها إباحته بغب
مع قدرة الفعال و لإمكان
فجميع هذا بين البطلان
تا كله جهرا بلا كتمان
تأويل كس محرف شئطان
ن حقيقة التأويل في القزان
يعنى به لا قائل الهذيان
صرف عن المرجوح للزجحان
ص على الحقيقة لا المجاز الثاني
حضطر من ضو ومن بزهان
س تجانف للاثم والعدو ن
2770 -
2775 -
2776 -
2779 -
بالفعل بذلك العلم يسمى حكمأ، وهكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها.
ال! اني: الاخبار عن اثار الصفة. انظر: شرح النونية للهراس 42211،
القواعد الكلية للأسماء والصفات ص 94.
أي أن الفعل هو تعلق الارادة بالمراد، مع شرط في الفاعل وهو
القدرة، وشرط في المفعول وهو الامكان. انطر: شرح الهراس 42211.
"قائل الهذيان " كذا في جميع النسخ. وعطفه على "أهل" يقتضي أن يكون
جمعأ، إلا أن يكون معطوفا على "الذي" فيجز (ص) 5
يعني أن أهل السنة يتأولون التأويل الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة
وجاءت به اللغة، فتأويلهم تأويل التفسير، لا التأويل الذي حدئه هل
الباطل من جناية على النصوص وصرفها عن معانيها التي أريدت منها.
انطر "فصل في جناية التأويل ... " (البيت 1769 وما بعده).
د: "عصمته".
- "إباحته": كذا ضبط في ف بضم التاء، ي أن عصمة النصوص في إباحة
المجاز في الحالة المذكورة، من غير بغي وعدوان، كما في أكل المضطر
للميتة. انطر: شرح الهراس 423/ 1. وفي ب: "إباحتها له" (ص).
630

الصفحة 630