كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
4903
طا 490
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4903
4907
4909
4910
4911
لا يوجب التقييد ان بقضى له
إذ كان ذو الاطلاق حاز من الفضا
فإذا فرضنا واحدا قد حاز نو
لئم يوجب التخصيص من فضل علف
[ما خلق ادم باليدين بموجب
وكذا خصائص من اتى من بعده
فمحمد علاهم فوقا وما
افالحائز الخصسين أجرا لئم يحز
هل حازها في بدر أو احد او ا و
بالاستواء فكثف بالرجحان؟
ئل فوق ذي التقييد بالإحسان
عا لم يحزه فاضل الانسان
، ولا مساواة ولا نقصان
فضلا على المئعوث بالقران
من كل رسل الله بالبرهان
حكمت لهم بمزية الرجحان]
ها في جميع شرائع الإيمان
عتح المبين وبئعة الزضوان
اصحاب الرسول! ك لا يوجب ذلك ان يكونوا افضل من الصحابة. لأنه
في اخر الزمان قد يعدم المعين فتكون الغربة، ويصعب عند ذلك القيام في
وجوه أعداء الدين، وأما الصحابة فهم رضي ادله عنهم ذوو أعوان وأنصار.
فصاحب الفضل المقيد لا يصح أن يحكم له بالمساواة مع صاحب الفضل
المطلق فضلا عن أن يكون راجحا عليه.
أي: أن الله لما خلق آدم بيده لم توجب له هذه المزية أن يكون أفضل من
نبينا محمد! لى فالمزية لا تقتضي الأفضلية. فمزية التكليم لموسى
وتخصيص عيسى بأنه روح الله وكلمته لا توجب أن بكونا عليهما السلام
أفضل من محمد! ك. فكذلك الحائز على جر خمسين رجلا من الصحابة
فهذه المزية لا تقتضي ان يكون افضل من الصحابة.
لم يرد ما بين الحاصرتين في الأصل.
سبق تخريجه في حاشية البيت رقم (4869).
في هذا البيت دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من الحائز
على أجر خمسين في اخر الزمان لان الصحابة حازوا الفضل في الصحبة
والجهاد في سبيل الله في بدر و حد والفتح وبيعة الرضوان. أما هو فلم
يحزها بل حازها في أمر واحد وهو تمسكه بالدين عند عدم المعين.
912