كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
ولذاك أهل الفقه مختلفون في
و 1 لراجح الاقوى انتهاء وضوئنا
هذا الذي قد حذه الزحمن في ا و
واحفط حدود الرب لا تتعدها
وانظز إلى فعل الرسول تجده قد
ومن استطاع يطيل غرته فمو
فأبو هريرة قال ذا من كيسه
ونعيم الراوي له قد شك في
هذا وفيه عندهئم قولان
للمرفقئن كذلك الكعبان
عزآن لا تعدل عن القزآن
وكذاك لا تجنح إلى النقصان
أبدى المراد وجاء بالتئيان
قوف على الراوي هو الفوقاني
فغدا يميهزه أولو العرفان
وفع الحديث كذا ووى الشئباني
5240 - كذا في الاصلين وب. وفي غيرها: "وكذاك".
- ب، د: "مختلفين".
5242 - اي: ان الله عز وجل بئن ذلك وحدد مواضع غسل الاعضاء في قوله
تعالى: <جمايها الذيف ءامانوأ إذا قضتم إلى ألصلوة فاغسلوأ وصهكم
وأيديكم إلى لمرافق و مسحو بزوسكم وأزلجكنم إلى لكمبتن) [المائدة: 6]
فهذا ما حذه الله، وما فعله رسول الله! نض.
5245 - يعني ان رواية إطالة الغرة موقوفة على الراوي الفوقاني وهو ابو هريرة
رضي الله عنه.
5247 - هو نحيم بن عبد 1 دته المخمر المديني الفقيه مولى ال عمر بن الخطاب كان
يبخر مسجد رسول الله!. . جالس ابا هريرة عشرين سنة. وثقه ابو
حاتم وابن معين. انظر: سير اعلام النبلاء 22715، وتهذيب التهذيب
41411.
رواه احمد بسنده عن نعيم بن عبدالله المجمر انه رقي إلى ابي هريرة على
ظهر المسجد وهو يتوضا فرفع عضديه ثم المحبل علي فقال: إني سمعت
رسول الله! يقول: "ان أمتي بوم القيامة هم 1 لغر 1 لمحجلون من آثار
الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل كرته فليفعل " فقال نعيم: لا ادري
قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل) " من قول رسول الله ض او من
قول ابي هريرة. مسند حمد 33412: 8437.
981