كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 2)
ولإِخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ .... الحديث وفيه قَالَ: وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة (¬١).
الثاني: وقت إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو بيومين، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا، وَكَانُوْا يُعْطُوْن قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ (¬٢).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (¬٣).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت، وهو يأثم بذلك (¬٤).
وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «طُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»، ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة لذلك.
ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، لنص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنواع
---------------
(¬١) صحيح البخاري برقم (١٥٠٣)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٦).
(¬٢) صحيح البخاري برقم (١٥١١).
(¬٣) سنن أبي داود برقم (١٦٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٠٣) برقم (١٤٢٠).
(¬٤) انظر جامع الفقه لابن القيم (٣/ ٦٩)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (٦/ ١٧٣).