والخَرْصُ - وإِن جاز في بعض المعاملات (¬1)، وفي تقدير الزكاة في الرطب والعنب بتقديرهما تمرا وزبيبا، وإخراج الزكاة وفقا لهذا التقدير. إلا أنه - في العقائد - لا يجوز لأنها لا تبنى إِلا على الدليل القطعى.
117 - {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}:
إِن ربك هو أعلم بمن يبتعد عن سبيله، وينحرف إِلى العقائد الزائفة، والأهواءِ الباطلة. وهو أَعلم بالمهتدين إِلى دينه العاملين بشرعه. فاحذر - أَيها المكلف - أَن تكون من الضالين، وكن - دائما - من المهتدين.
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)}.
التفسير
118 - {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}:
كان المشركون المكِّيُّون - وقد ذكروا في هذه السورة عشرين مرة - يأْكلون مما ذكِر اسم أَوثانهم عليه عند ذبحه، ويأَكلون الميتة، ويمتنعون من ذبح البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من الإِبل، ويحرمون ذبحها وأَكلها، زاعمين أَن الله شرع ما أَحلوا وما حرموا، فأَنزل الله هذه الآية آمرا المسلمين أَن يخالفوهم، فيأْكلوا مما ذكر اسم الله
¬__________
(¬1) كالعوايا: وهى أن يشترى تمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا للحاجة إليه، وقد رخص فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أخرج البخاري عن زيد بن ثابت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، قال موسى بن عقبة: والعرايا: نخلات معلومات نأتيها فنشتريها".