كتاب كتابة الحديث بين النهي والإذن

وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ} [البقرة:285] .
13ـ تطلق على ابتياع العبد نفسه من سيده، بما يؤديه من كسبه، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور:33] .
14ـ تطلق على من ضم اسمه في ديوان الغزاة كما في الحديث أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم "إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا" (1) .
15ـ الكتيبة هي الطائفة من الجيش وتكرر ذكرها في الحديث (2) .
__________
(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له رقم (3006) عن قتيبة، وفي النكاح باب لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ذو محرم رقم (5233) عن علي بن المديني، ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوه رقم (3272) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أربعتهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وتمامه قال صلى الله عليه وسلم "انطلق فحج مع امرأتك".
(2) مفردات القرآن /638، النهاية في غريب الحديث 4/147.

الصفحة 11