كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)

٦٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَهْرام (¬١)، عَنِ إِبْرَاهِيمَ (¬٢) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم} -، قَالَ: إِلَّا السَّبَايا مِنْ أَهْلِ الحرب.
---------------
= بالعنعنة، وراوية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة، لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وتقدم ببيان ذلك في الحديث رقم [٣]، وسنده مثل هذا الإسناد.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٧٩) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٦٧) عن أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ: {والمحصنات من النساء} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٥٥ رقم ٨٩٧٢) من طريق سَلْم بن جنادة، عن أبي معاوية، به مثل لفظ المصنف.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (٨٩٧٤).
وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٥ / ب).
أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عبد الله - في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
(¬١) تقدم في الحديث [١٣٥] أنه ثقة.
(¬٢) هو النخعي.
[٦٠٦] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٦٦) عن شيخه عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن إبراهيم، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما أصبت من السبايا. =

الصفحة 1218