كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)

٦١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ (¬١)، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءهُ الحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ، أو لم يتزوجن.
---------------
= طريق آخر سيأتي في تخريج الحديث رقم [٦١٥].
وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق المصنف: ثنا هشيم، أبنا حصين، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قال: إذا تزوجن. انظر "سنن البيهقي" (٨/ ٢٤٣) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد المماليك.
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٩٤).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢ رقم ٩١٠١).
كلاهما من طريق هشيم، عن حصين، به مثله.
وهذا سند صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة، إلا أنه تغير في الآخر، لكن الراوي عنه هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث [٩١].
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٩١٠٢) من طريق مغيرة، عن عكرمة، به نحو سابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ رقم ٨٣٤٣) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ابن عباس قال: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠١ رقم ٩١٠٠).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٢٨ / أ).
كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس، قوله: {فإذا أحصن} يعني: إذا تزوجن حرًّا.
هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم: يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت.
(¬١) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، ثقة؛ روى =

الصفحة 1224