كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
٦١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحَصَّن (¬١).
---------------
= هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما البيهقي فلفظه: أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحدّ.
(¬١) ضبطت الكلمة في الأصل بالصاد المشددة.
[٦١٥] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ - ٥١٩ رقم ٨٣٤٦) من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أنه قال: ((حتى تحصين بزوج)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٦ - ٣٩٧ رقم ١٣٦١٥) من طريق شيخه ابن جريج، قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود والنصارى - حدًّا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عقبه برقم (١٣٦١٦) من طريق شيخه سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، به مثل سابقه.
وأخرجه أيضًا برقم (١٣٦١٧) من طريق شيخه معمر، عن أيوب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا حدّ على عبد ولا على معاهد.
وأخرجه أيضًا برقم (١٣٦١٩) عن شيخه سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس، به بمثل لفظ المصنِّف.
وأخرجه أيضًا برقم (١٣٦١٨) من طريق شيخه ابن جريج قال: أخبرني عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كان لا يرى على عبد حدًّا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله.
وهذا سند صحيح، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح.
الصفحة 1226
1720