كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)

٦١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لْا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المؤمنات} (¬١).
---------------
(¬١) وهذا قد يُفهم منه معارضته لقوله تَعَالَى: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}، وليس فيه معارضة، لأن هذه الآية نصّ في حلّ المحصنة من أهل الكتاب وليست الأمة بمحصنة، وهذا ما ذكره أبو الزناد عمن أدرك من فقهاء أهل المدينة الذي يُنتهى إلى قولهم؛ منهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار، قال: وكانوا يقولون: لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية، إنما أحلّ الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست الأمة بمحصنة. أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧) في النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال، ثم أخرج عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: ((لأنها داخلة في معنى من حرُم من المشركات، وغير حلال، منصوصة بالإحلال؛ كما نصّ حرائر أهل الكتاب في النكاح، والله تعالى إنما أحلّ نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن، من إماء المشركين والله أعلم؛ لأن الإسلام شرط ثالث)). اهـ.
[٦١٩] سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث رقم [١٨٤].
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩٠) للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧) في النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٦٩ رقم ١٣٠٦). =

الصفحة 1230