كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩ / ٢٥١ رقم ٩٠٧١) من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((يصب)) بدل قوله: ((يسفك)) .
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤ / ٣٤١ رقم ٥٣٢٧ / بتحقيق زغلول) ، من طريق وكيع، عن الأعمش، به نحوه.
وقد صح الحديث مرفوعًا بلفظ: ((لن يزال المؤمن فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لم يصب دمًا حرامًا)) .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٢ / ١٨٧ رقم ٦٨٦٢) في الديات، باب قول الله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزؤاه جهنم} ، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -، به.
ومن طريق إسحاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢ / ٩٤) .
والحاكم في "المستدرك" (٤ / ٣٥١) .
والبيهقي في "سننه" (٨ / ٢١) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة، وفي "شعب الإيمان" (٤ / ٣٤٤ رقم ٥٣٣٨ / بتحقيق زغلول) .
وأخرجه الحاكم أيضًا (٤ / ٣٥٠) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
كلاهما من طريق الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به نحو سابقه.