كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)

٧٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬١)، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ (¬٢) وَهُمْ يُعْطُونَ فِي طَعَامِ الْمِسْكِينِ مُدًّا مُدًّا، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذلك يجزئ عنهم.
---------------
= وفيه أن عمر قال لهم: نزلتكم وإياي من هذا المال بمنزلة والي مال اليتيم؛ {من كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقيرًا فليأكل بالمعروف}، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها.
وسنده ضعيف؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من عمر بن الخطاب، وإنما يرسل عنه كما في "التهذيب" (١١/ ١٧١).
وتقدم في الأحاديث رقم [٧٨٥ و ٧٨٦ و ٧٨٧] ما يشهد للشطر الثاني لهذا الحديث، فيكون صحيحًا لغيره بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.
(¬١) هو ابن قيس الأنصاري.
(¬٢) يعني الصحابة - رضي الله عنهم -.
[٧٨٩] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص ١١ رقم ٦٤ / القسم الأول من الجزء الرابع)، من طريق سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ سليمان بن يسار قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُدٌّ من بُرٍّ.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠) في النذور والأيمان، باب العمل في كفارة اليمين، عن شيخه يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعْطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدًّا من حنطة بالمدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٥٥) في الأيمان، باب الإطعام في كفارة اليمين.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٥٣٩ رقم ١٢٤٢١) من طريق أبي الأحوص، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا =

الصفحة 1541