كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= فسكر، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه)) . اهـ. واللفظ للبزار.
زاد الإمام أحمد والحاكم: ((وكان حقًا على الله أن يسقيه من عين خبال)) ، قيل: وما عين خبال؟ قال: ((صديد أهل النار)) .
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥ / ٦٩) : ((رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا نافع بن عاسم، وهو ثقة)) .
وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في حاشيته على "المسند" (١١ / ٤٤ رقم ٦٧٧٣) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢ / ١٧٦) .
وابن ماجه في "سننه" (٢ / ١١٢٠ - ١١٢١ رقم ٣٣٧٧) في الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة.
والنسائي في "سننه" (٨ / ٣١٧) في الأشربة، باب توبة شارب الخمر.
وابن حبان في "صحيحه" (٧ / ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٥٣٣٣ / الإحسان بتحقيق الحوت) .
والحاكم في "المستدرك" (١ / ٣٠ - ٣١) .
ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥ / ٨ رقم ٥٥٨١) .
جميعهم من طريق الأوزاعي، عن ربيع بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الدَّيْلمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: ((من شرب الخمر وسكر، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، فشرب، فسكر، لم تقبل صلاة أربعين صباحًا، فإ، مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد، فشرب، فسكر، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، كان حقًا على الله أن يسقيه من رَدْغَة الخبال يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، وما رَدْغَة الخبال؟ =