كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
٨٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا فُلَيْح - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ (¬١) -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَة (¬٢)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُوم (¬٣)، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِها: الْخَمْرُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْس (¬٤) عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاويَة خَمْرٍ (¬٥) أَهْدَاهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ؟)) فَأَقْبَلَ الدَّوْسي عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، وأكْلَ ثَمَنِهَا؟))، فَأَمَرَ بالمَزَادَةِ (¬٦) فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لم يبق فيها قطرة.
---------------
= الخمر لا يراني إذا قَتَلْتُهُ، فَاسْتَطَعْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ لَقَتَلْتُهُ)).
[٨٢٠] سنده ضعيف لضعف حبان بن علي، ومتنه منكر، ويبعد أن يثبت هذا عن ابن عمر بهذا الإطلاق؛ لأن حدّ الخمر أخفّ الحدود، ولم يقل أحد بقتل شارب الخمر؛ إلا في قول بعض العلماء إذا شربها في المرّة الرابعة كما تجده مفصّلاً في حاشية الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على "مسند الإمام أحمد" (٩/ ٤٠ - ٧٠).
(¬١) تقدم في الحديث [٨١٦] أنه صدوق كثير الخطأ.
(¬٢) هو عبد الرحمن بن وَعْلَة - بفتح الواو وسكون المهملة-، ويقال ابن السَّمَيْفَع بن وعلة، السَّبَائي، المصري، يروي عن ابن عباس وابن عمر، روى عنه زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الخير مَرْثد اليَزَني وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة عدا البخاري، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: ((كان شريفًا بمصر في أيامه، وله وفادة على معاوية، وصار إلى أفريقية، وبها مسجده ومواليه)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٩٦ رقم ١٤٠٢)، و"التهذيب" (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤ رقم ٥٧٤). =