كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)

الْكِتَابَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ، وَإِمَّا أَنْ تُصِيبَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذِهِ الْكَأْسَ الْخَمْرَ، فَرَأَى أَنَّهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا شَرِبَهَا فَعَلَ ذَلِكَ، سَجَدَ لِلصَّلِيبِ (¬٥)، وَحَرَقَ الْكِتَابَ، وَقَتَلَ الصبي، وأصاب من المرأة.
---------------
(¬٥) بعد قوله: ((سجد للصليب)) جاء قوله: ((وقتل الصبي))، ثم جاء مكرورًا بعد قوله: ((وحرق الكتاب))، فحذفته من الموضع الأول اكتفاءً بالثاني.
[٨٢٣] الحديث سنده رجاله ثقات، فإن كان يحيى بن جعدة سمع من عثمان، فالسند صحيح، والأحرى أنه لم يسمع منه، لكن الحديث صحّ من غير طريقه كما سيأتي.
فالحديث روى عن عثمان - رضي الله عنه - من ثلاث طرق:
(١) طريق يحيى بن جعدة الذي أخرجه المصنِّف هنا.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٨٨) في الأشربة والحدّ فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر، من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، به نحوه.
(٢) طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عثمان يخطب، فذكر الخمر، فقال: هي مجمع الخبائث - أو: أم الخبائث -، ثم أنشأ يحدِّث عن بني إسرائيل، فقال: إن رجلاً خُيِّر بين أن يقتل صبيًا، أو يمحو كتابًا، أو يشرب خمرًا، فاختار الخمر، فما برح حتى فعلهن كلهن.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ١٩٣ رقم ٤١٢٠) من طريق شيخه محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، به.
وهذا إسناد صحيح.
فشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ متقن كما في الحديث =

الصفحة 1610