كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(¬٤) قال في "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ١٧٩): ((الكِعَاب: فُصُوص النَّرْد، واحدها: كَعْبٌ، وكَعْبَةٌ. واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغَفَّل يفعله مع امرأته على غير قمار. وقيل: رخَّصَ فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا)). اهـ.
هذا ما ذكره ابن الأثير رحمه الله في تعريف الكِعَاب، وفي ظَنِّي أن الكعاب التي يلعب بها الصبيان غير هذه التي ذكر ابن الأثير، فإنا أدركناهم يأخذون الكعاب التي في أرجل الأغنام إذا ذُبحت، فيزيلون ما عَلَقَ بها من العَصَب، ويلعبون بها، وأكثر ما يؤخذ الكسب من المغلوب من الكعاب نفسها؛ يتكاثرون بها.
[٨٢٦] سنده ضعيف لضعف الليث بن أبي سُلَيم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٧٠) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٤٦٧ رقم ١٩٧٢٨)، وفي "التفسير" (١/ ٨٨) من طريق شيخه معمر، عن ليث، عن مجاهد وسعيد - أي: ابن جبير - قالا: الميسر: القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢٤ رقم ٤١٢٤).
والبيهقي في "سننه" (١٠/ ٢١٣) في الشهادات، باب ما يدلّ على ردّ شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٧٤١ رقم ٦٢٢٣).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٢٨ / ب).
كلاهما من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم - قالوا: كل شيء من القمار فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ، حَتَّى لِعْبُ الصبيان بالجوز.
وأخرجه الآجُرِّي في ((تحريم النرد والشطرنج والملاهي)) (ص ١٦٣ - ١٦٤ =