كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= لقتله، لم يحكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤ / ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ٨١٧٣) ، وفي "التفسير" (١ / ١٩٣) من طريق معمر، عن ابن نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ: {ومن قتله منكم متعمدًا} -: يقتله ناسيًا لإحرامه، يحكم عليه.
ثم أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم (٨١٧٤) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح وليث بن أبي سُليم، كلاهما عن مجاهد قال: إذا أصابه متعمدًا لحُرْمه، متعمدًا لقتله، لم يُحكم عليه، وإذا أصابه متعمدًا له، ناسيًا لحرمه، حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (١٢٥٤٦) من طريق عيسى بن ميمون، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا} : غير ناسٍ لحُرْمه، ولا مريدٍ غيره، فقد حلّ، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيًا، أو أراد غيره، فأخطأ به، فذلك العمد المكفَّر.
والحديث في "تفسير مجاهد" (ص٢٠٤) من رواية ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، به نحو سابقه، وزاد: ((وعليه مثله من النعم)) .
وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق من "المصنف" من طريق سفيان الثوري، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مجاهد، مقرونًا برواية سفيان للحديث عن ابن أبي نجيح.
ومن طريق الليث، عن مجاهد، أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١ / ٨ و ٩ و ١٠ رقم ١٢٥٤٥ و ١٢٥٤٧ و ١٢٥٤٨ و ١٢٥٤٩ و ١٢٥٥٨) ، بمعنى ما سبق، وفي بعض الطرق أورده مختصرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ٩٨) ، فقال: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مجاهد قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (١٢٥٥٠ و ١٢٥٥١) من طريق الحكم، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: {ومن قتله متعمدًا} ، قال: يقتله متعمدًا =