كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
٨٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح (¬١)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً أخرى.
---------------
= عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح أنه قال: يحكم عليه كلّما عاد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٩١ رقم ٨١٧٦).
وابن جرير في "تفسيره" (١١/ ٥٠ رقم ١٢٦٤٨).
كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء به، ولفظ ابن جرير مثل لفظه السابق، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: ((يُحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد)).
وأخرجه ابن جرير برقم (١٢٦٤٩) من طريق زهير، عن سعيد بن جبير وعطاء - في قول الله تعالى ذكره: {ومن عاد فينتقم الله منه} -، قالا: ينتقم الله: يعني بالجزاء: {عفا الله عما سلف} في الجاهلية.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (١١/ ٤٨ - ٤٩ رقم ١٢٦٣٦ و ١٢٦٣٧ و ١٢٦٣٨ و ١٢٦٣٩ و ١٢٦٤٠) من طرق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: {عفاء الله عما سلف}: عما كان في الجاهلية: {ومن عاد}، قال: في الإسلام: {فينتقم الله منه}، وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ رقم ٨١٧٥) من طريق ابن جريج، عن عطاء، مقرونًا برواية سفيان الثوري للحديث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء، وسيأتي تخريجها في الحديث بعده.
(¬١) تقدم في الحديث [١٨٤] أنه ثقة ربما دلّس.
[٨٣١] سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يصرِّح بالسماع، وهو صحيح لغيره بالطرق المتقدم ذكرها في الحديث السابق.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١١/ ٤٩ رقم ١٢٦٤٥) من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: من قتل الصيد ثم عاد، حكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ رقم ٨١٧٥) من طريق =