كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 4)
٨٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (¬١)، قَالَ: نا حُصَيْن (¬٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَيْدُهُ (مَا اصْطِيد) (¬٣)، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ بِهِ البحر.
---------------
= وأما عن ابن عباس، فلفظه - على الصحيح -: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لفظ به البحر كما في الحديث الآتي.
والذي صح عن ابن عباس هو الصواب، وما ذهب إليه سعيد لا معنى له؛ يقول ابن جرير - رحمه الله - في "تفسيره" (١١/ ٦٩ - ٧٠): (وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا: قول من قال: ((طعامه)): ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه، فوُجد ميتًا على ساحله، وذلك أن الله تعالى ذكره ذَكَر قبله صيد الذي يصاد، فقال: ((أحل لكم صيد البحر))، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم: ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.
وأما ((المليح))، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قَوْلِهِ: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ))، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه، وقد أعلم عباده - تعالى ذكره - إحلاله ما صيد من البحر بقوله: ((أحل لكم صيد البحر))، فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك: ((ومليحه الذي صيد حلال لكم))، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله، طريًّا كان أو مليحًا؛ بقوله: ((أحل لكم صيد البحر))، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة)). اهـ. والله أعلم.
(¬١) تقدم في الحديث [٧٦] أنه صدوق اختلط في آخر عمره، لكن تابعه هشيم كما سيأتي.
(¬٢) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هذا الأثر رواه عنه هشيم كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط كما سبق بيانه في الحديث رقم [٩١].
(¬٣) في الأصل: ((ما أصيد))، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف. =