كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= والنحاس في "ناسخه" وابن حبان والبيهقي.
ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١ / ٢١٠) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى {من أخيه شيء} ثم قال: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، {فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان} اهـ ولم يذكر بقية الحديث.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٦٧) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أنه قال: (ولم تكن الدية) بدل قوله: (ولم يكن فيهم العفو) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في "ناسخه" (ص ٢١) .
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٤٩٨) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص ... } الآية، و (١٢ / ٢٠٥ رقم ٦٨٨١) في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
والنسائي في "تفسيره" (١ / ٢١٣ رقم ٣٤) وفي "السنن" (٨ / ٣٦ - ٣٧) في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء ... } الآية.
وابن جرير في "تفسيره" (٣ / ٣٦٧ رقم ٢٥٧٣) .
والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (١٢ / ٢٠٨) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ١١٢ / أ، و ١١٣ / أ، وب) .
والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٣٧) .
والبيهقي في "سننه" (٨ / ٥١ و ٥٢) في الجنايات، باب الخيار في القصاص.
أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني، جميعهم =