كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أخرجه من طريق يزيد النحوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين) ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥ / ٣٧٢ رقم ٢٧٤٧) في الوصايا، باب لا وصية لوارث، و (٨ / ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨) في التفسير، باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ، و (١٢ / ٢٣ رقم ٦٧٣٩) في الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، أخرجه من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه أيضًا الدارمي في "سننه" (٢ / ٣٠٢ رقم ٣٢٦٥) .
والبيهقي في "سننه" (٦ / ٢٦٣) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين ...
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١١٥ / أ) .
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص٢٣) .
كلاهما من طريق حجّاج بن محمد، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بنحو رواية البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥ / ٣٧٢) عن حديث ابن عباس هذا: ((هو موقوف لفظًا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير)) . اهـ. والله أعلم.

الصفحة 664