كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وابن عبد البر في "التمهيد" (١ / ٢٣٠) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥ / ٢٦٧) .
وأبو داود في "سننه" (٣ / ٢٩٠ - ٢٩١ و ٨٢٤ - ٨٢٥ رقم ٢٨٧٠ و ٣٥٦٥) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وفي البيوع باب في تضمين العارية.
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٦٤) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.
وأخرجه الترمذي (٦ / ٣٠٩ - ٣١٢ رقم ٢٢٠٣) في الوصايا، باب ما جاء: ((لا وصية لوارث)) .
وابن ماجه (٢ / ٩٠٥ رقم ٢٧١٣) في الوصايا، باب لا وصية لوارث.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (١ / ٦٤) .
والطبراني في الموضع السابق.
وابن عدي في "الكامل" (١ / ٢٩٠) .
والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٠ - ٤١ رقم ١٦٦) .
والبيهقي في "سننه" (٦ / ٢٤٤) في الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض.
جميعهم عن إسماعيل بن عياش، به مثله.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣ / ١٠٦) : ((هو حسن الإسناد)) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا وصية لوارث)) لا يثبت فيه حديث من جهة الإسناد، إلا أن الإجماع حاصل على القول به.
قال البيهقي (٦ / ٦٤٢) : ((قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ بأن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة؛ أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال عام الفتح: ((لا =