كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= أبي معاوية، به مختصرًا، ذكر فيه أن المحصر يبعث بهديه، فإذا ذبح حلّ، فإن حلّ قبل أن يذبح فعليه دم، وذكر إبراهيم أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس بمثله.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١٢٩ / أوب) و (١ / ل ١٣١ / أوب) و (١ / ل ١٣٢ / أ) ، من طريق أبي معاوية، لكنه فرّقه في هذه المواضع كلها، ولفظه نحو لفظ المصنف إلا أنه لم يذكر من قوله: ((فإن هو عجل)) إلى قوله: ((والنسك شاة)) ، ومن قوله: ((فإن هو لم يجد ... )) إلى قوله: ((يوم عرفة)) . ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (١ / ١٣٠/ ب و ١٣١ / ب) من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن سليمان الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فإن عجل فحلق قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعليه فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك ... ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد بن جبير، وهذا في الموضع الأول.
أما الموضع الثاني فلفظه عن علقمة: (فإذا أمنتم) : فإذا أمن مما كان به ... ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد أيضًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من "المصنف" (ص ١٣٩ و ٢٦٢ - ٢٦٣ رقم ٩٢٨ و ١٧٣٠ و ١٧٣١) في جميع هذه المواضع من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش، عن إبراهيم به مختصرًا.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤ / ٧ و ٢٨ و ٥٥ و ٧٢ و ٨٦ و ٨٩ و ٩٥ رقم ٣١٨٥ و ٣٢٥٤ و ٣٣٢٥ و ٣٣٧٢ و ٣٤١٥ و ٣٤٢٢ و ٣٤٤٤) من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه بتمامه، إلا أنه قطعه في هذه المواضع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢ / ٢٥٠ - ٢٥١) من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الأعمش، به بنحوه.
ولبعض الحديث طرق أخرى عن ابن عباس سيأتي تخريجها برقم [٢٩٨] .