كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(¬٤) هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الصديق التيمي، المدني، أخو القاسم، روى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، روى عنه سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكانت وفاته بالحرَّة سنة ثلاث وستين للهجرة.
انظر: "التهذيب" (٦/ ٧ رقم ٥)، و "التقريب" (ص ٣٢٠ رقم ٣٥٧٩)، و "التحفة اللطيفة" (٢/ ٣٩٢ رقم ٢٢٢٠).
(¬٥) الذِّبْحُ: اسم ما يذبح ويُعَدُّ للذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان كما في "لسان العرب" (٢/ ٤٣٧)، والمقصود به هنا أن ابن الزبير - رضي الله عنهما - لا يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وإنما الإبل والبقر كما سيأتي.
[٣١٠] سنده فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وتقدم أني لم أجده، والحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله.
وقد صح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهما - من طرق كثيرة أنه يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وهو قول الجمهور كما سبق بيانه في الحديث [٢٩٨].
وأما عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - فصح عنهما أنها لا تجزئ، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر كما في الحديث [٢٩٩].
وما جاء في هذا الحديث من أن قولها كقول ابن عباس هو خلاف ما صح عنها، وقد نُقل القولان عنها؛ يقول ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٢٠٣): ((واختلف فيه عن أم المؤمنين عائشة، فروى عنها مثل قول ابن عباس، وروي عنها أيضًا وعن ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة، وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة)). قلت: كذا قال ابن حزم ولم يسنده حتى يمكن النظر في سنده، ولم أجد من أسنده، وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٥١٣) فقال: ((وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ)).
وقد بحثت عنه في مظانه في "تفسير ابن أبي حاتم" فلم أجده، وكذا في "مصنف =

الصفحة 762