كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
٣٢٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، (وَعَنْ) (¬١) طَاوُس، قَالَا (¬٢): فِي الْمُتَمَتِّعِ قَالَ: ((إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَوْمًا مِنْ ذِي الحجة)).
---------------
(¬١) في الأصل: (عن).
(¬٢) أي: مجاهد وطاوس.
[٣٢٢] سنده صحيح إلى مجاهد وطاوس، وقد صرح ابن أبي نجيح بالسماع في رواية ابن جرير الآتية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص ١٢٥ رقم ٨٣٨).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٥ - ٩ ٦ و ١٠١ رقم ٣٤٤٦ و ٣٤٤٧ و ٣٤٧٢).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١٣٢ / ب).
أما ابن أبي شيبة فعن ابن عيينة بلا واسطة وأما ابن جرير فمن طريق عَنْبَسَة، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق ابن القمرئ، كلاهما عن ابن عيينة، به، ولفظ ابن أبي حاتم نحو لفظ المصنف، إلا أنه قال: ((وآخرها يوم عرفة)) بدلاً من قوله: ((ويومًا من ذي الحجة)).
وأما ابن أبي شيبة، فلفظه: (( ... عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. قال: وقال طاوس وعطاء: لا يصوم المتمتع إلا في العشر)).
وإسناد الحديث عند أبي شيبة في الموضع السابق من المطبوع، وفي المخطوط (١ / ل ١٦٤ / ب) هكذا: ((ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي عيينة، عن ابن أبي نجيح ... )) وهذا خطأ بلا شك.
وأما ابن جرير فلفظه: يقول ابن أبي نجيح: ((وسمعت مجاهدًا وطاوسًا يقولان: =
الصفحة 775
1720