كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
٣٦٧- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: ((كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} )) .
---------------
= فذكرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (١ / ٥٠١) .
ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٣ / ٢٦٢) .
١٤- طريف بن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وهو الآتي برقم [٣٦٧] ، وسنده صحيح.
[٣٦٧] سنده صحيح.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٢ / ٥٣٢ رقم ١٢٦٣) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ٢٢٩) .
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢ / ١٠٥٨ رقم ١١٧) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.
وأخرجه الترمذي في "سننه" (٨ / ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ٤٠٦٢) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير.
وابن ماجه في "سننه" (١ / ٦٢٠ رقم ١٩٢٥) في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.
والنسائي في "التفسير" (١ / ٢٥٤ رقم ٥٨) ، وفي "عشرة النساء" (ص١١٣ - ١١٤ رقم ٩٠) .
وأبو يعلى في "مسنده" (٤ / ٢١ رقم ٢٠٢٤) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣ / ٤٠) .
والبيهقي في "سننه" (٧ / ١٩٤ - ١٩٥) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.
والواحدي في "أسباب النزول" (ص٦٩) .
والبغوي في "تفسيره" (١ / ١٩٨) ، وفي "شرح السنة" (٩ / ١٠٥ رقم ٢٢٩٦) .
جميعهم من طريق ابن عيينة، به نحوه. =